المحقق الحلي

176

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأما ما يتبعه مسألتان الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي ويعزر تغليظا الثانية من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام ( وفي رواية : أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ) وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة قيل لا يثبت بالمرة وهو وهم الباب الثالث في الدفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع « 1 » ويجب اعتماد الأسهل . فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد وإن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن لم يكف فبالسلاح .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 418 : وعن أرحامه ؛ بل عن كلّ مظلوم من باب الدفع ، لا من حيث النهي عن المنكر ، للاخبار الكثيرة ؛ بل يجب عن النفس بلا إشكال ؛ والغرض لأنه أهمّ من النفس مع بعض الأخبار ، ولو مع ظنّ عدم السلامة ؛ ومع ظنّها يجب الدفع عن كلّ نفس مسلمة ، لانّ حفظها واجب . نعم ، لا يجب الدفع عن المال لبعض الأخبار .